فصل: محاسب يقرض موظف من المال العام على راتبه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التحايل في استقدام العمال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2206)
س2: رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا؟
ج2: إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.معاش التقاعد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7121)
س1: كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من سبتمبر عام 1967م إلى يناير عام 1981م، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتب كل شهر لك تأمينات والمعاشات، وهذا الأمر إجباري وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله عز وجل، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره 540 ر56 كل شهر، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ويجب علي ترك هذا المعاش، فهل هذا الحكم صحيح أم لا، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش؟
ج1: إذا كان الواقع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.وفاة صاحب المعاش التقاعدي:

الفتوى رقم (18608)
س: يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة. سؤالي: أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي، وهذا الرجل توفي بتاريخ 4/ 2/ 1416هـ، رحمة الله عليه، وله أولاد بنون وبنات وزوجة، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة، مبلغا وقدر (800) ثمانمائة ريال عن كل شهر، ولكبر سنه أقامني وكيلا له وكالة عامة، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي، واستخراج صراف لي تسهيلا لعملية الصرف، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة، والآن الرجل توفي كما أسلفت، والتعاقد ينزل شهريا في الحساب، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي:
حصر الإرث، وهل الزوجة تتقاضى دخلا معينا، وهل له أولاد صغار، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد، ومتزوجون من بنين وبنات، وزوجته تتقاضى تقاعدا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين، هذا نظام مصلحة التقاعد، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة، وفيهم من قال: إن هذا التقاعد حق للمتوفى شرعا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة، وفيهم من قال: اسأل كبار العلماء.
سؤالي هو: هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة؟ علما أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده.
أرجو أن تفتونا مأجورين.
ج: الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.محاسب يقرض موظف من المال العام على راتبه:

الفتوى رقم (20270)
س: بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق (المحاسب) في دائرتهم معاملة وجهت لي، حولها من بعض الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية عدة استفسارات، مبتغين معرفة حكمها الشرعي حلا أو حرمة، هذه صورتها كما بينوها لي:
أن الموظف وغالبا من كان يتقاضى راتبا قليلا بحكم مسؤوليته ومركزه الوظيفي ينفد راتبه فيما بين اليوم والعاشر والخامس عشر خلال الشهر، أو فيما بعده نتيجة لما يركبه من ديون والتزامات أسرية خاصة من يعول أسرة كبيرة، مما يحدو به إلى أن يتفق مع المحاسب في دائرته على أن يقرضه مبلغا من المال من خزنة صندوق الدائرة، وعند تسليم الموظف راتبه في نهاية الشهر يستقطع منه المحاسب قبل أن يسلمه إياه ما أقرضه خلال الشهر مع أخذه نسبة من المال على ذلك متفق عليها بين الطرفين، ويجعل المحاسب هذه النسبة مالا له باعتباره صنع إلى الموظف معروفا وجميلا- كما يذكر- حين أقرضه المبلغ في الوقت الذي لم يجد فيه الموظف من يقرضه مالا ليعينه على قضاء حوائجه، وهذا هو الغالب، وبعض المحاسبين يكتفي بمجرد استرداد ما أقرضه للموظف من مال الصندوق خلال الشهر دون أن يأخذ نسبة على ذلك بحكم توطد العلاقة بينهما، أو لاعتبارات أخرى، ويذكر الموظف أنه يقدم على ذلك بحكم الاضطرار. علما أن ذلك لا يدون رسميا في مسيرات الرواتب، وإنما يوقع الموظف على استلام راتبه المستحق له ثم ينفذ الاتفاق بينهما قبل أن يسلم له الراتب بيده، وهو اتفاق شفهي، ويذكرون أنهم سمعوا من بعض الإخوة أن هذه المعاملة محرمة، وبعضهم أجازها ما دام عامل الضرورة قائما، واشتبه عليهم الأمر في ذلك، ويوجهون السؤال الآتي:
هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب نظرا لاضطراره إلى ذلك ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه، وإذا كان ذلك غير جائز سواء أخذ المحاسب نسبة من المال على ذلك أو لم يأخذ، هل يلحق من فعل ذلك إثم وهو جاهل بالحكم الشرعي أو مشتبه عليه أو علم به، وفي حالة لحوق الإثم لمن فعل ذلك ما الخلاص منه، هل تلزمه كفارة أم ماذا، وهل إذا عرف الحكم الشرعي يتجه عليه وجوب النصح لمن يفعل ذلك للإقلاع عنه أم لا، وهل إذا أصرا على ذلك هل يلزم من عرف. ذلك إبلاغ رئيس دائرته أم يجوز له السكوت على ذلك وما وجه الحل أو الحرمة فيما ذكر مع ذكر دليله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه، لأنه أمين والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه، وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لا تحل له؛ لأنه في مقابل عمل لا يجوز له فعله، وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه، وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص؛ لأن الزيادة المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة، فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه، ولا لمجل للمدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه؛ لأن الذي دفعه إليه ليس مالكا له، ولا مأذونا له فيه، وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله الغديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان